*وقال الثلاثة: ينبغي للإمام أن يقوم بعد الإقامة 1.
وقال أبو حنيفة: إذا قال المقيم: (حي على الصلاة) قام الإمام وتبعه القوم 2.
*وارتفاع المأموم على إمامه مكروه بالاتفاق إلا لعذر 3.
*ومن أحرم بفرض منفرداً ثم أدرك الجماعة قَلَبَها نفلاً وأدرك الجماعة/4 عند الشافعي 5.
وقال مالك: إلا في المغرب 6.
*فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى أعاد عند الشافعي 7.