وقال الشافعي: يجوز 1
*وكذا من يصلي فرضاً خلاف فرض آخر عند الشافعي 2.
وقال الثلاثة: لا يجوز 3.
*وهل الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ؟
قال الثلاثة: الأفقه أولى 4.
وقال أحمد: الأقرأ أولى 5.
*وتصح صلاة القائم خلف القاعد عند الثلاثة 6.
وقال أحمد: يصلون خلفه قعودا 7.
*ويجوز للراكع والساجد أن يأتما بالمومئ إلى الركوع والسجود عند الشافعي 8 وأحمد 9.