وجوّزها أحمد في التراويح خاصة 1 /2.
*ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند الثلاثة 3.
وقال مالك: لا يضر 4.
*وإذا حال بين الإمام والمأمومين طريق أو نهر صحت الصلاة عند الثلاثة 5.
وقال أبو حنيفة: لا تصح 6.
*وإذا صلى المأموم في بيته والإمام في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام فيه، وهناك حائل يمنع الرؤية لم تصح عند الثلاثة7.
وقال أبو حنيفة: تصح 8.
*واقتداء المتنفل بالمفترض صحيح بالاتفاق 9.
*وأما المفترض بالمتنفل فقال الثلاثة: لا يجوز 10.