وجوّزها أحمد في التراويح خاصة 1 /2.

*ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند الثلاثة 3.

وقال مالك: لا يضر 4.

*وإذا حال بين الإمام والمأمومين طريق أو نهر صحت الصلاة عند الثلاثة 5.

وقال أبو حنيفة: لا تصح 6.

*وإذا صلى المأموم في بيته والإمام في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام فيه، وهناك حائل يمنع الرؤية لم تصح عند الثلاثة7.

وقال أبو حنيفة: تصح 8.

*واقتداء المتنفل بالمفترض صحيح بالاتفاق 9.

*وأما المفترض بالمتنفل فقال الثلاثة: لا يجوز 10.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015