*والسنة أن يقف المأموم على يمين الإمام 1.

وقال أحمد: إن وقف على يساره بطلت صلاته 2.

*وشرط الإمام أن يكون مسلماً عاقلا ذكرا بالغا عند الثلاثة 3.

وقال الشافعي: لا يشترط البلوغ 4.

وقال أحمد: لا تصح إمامة الفاسق 5.

*وتكره إمامة العبد والأعمى عند أبي حنيفة 6.

وقال الشافعي: البصير والأعمى في الإمامة سواء 7.

*وتكره إمامة من لا يعرف أبواه عند الثلاثة 8.

وقال أحمد: لا تكره 9.

*ولا تصح إمامة النساء للرجال/10 في الفرائض اتفاقا 11.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015