*والسنة أن يقف المأموم على يمين الإمام 1.
وقال أحمد: إن وقف على يساره بطلت صلاته 2.
*وشرط الإمام أن يكون مسلماً عاقلا ذكرا بالغا عند الثلاثة 3.
وقال الشافعي: لا يشترط البلوغ 4.
وقال أحمد: لا تصح إمامة الفاسق 5.
*وتكره إمامة العبد والأعمى عند أبي حنيفة 6.
وقال الشافعي: البصير والأعمى في الإمامة سواء 7.
*وتكره إمامة من لا يعرف أبواه عند الثلاثة 8.
وقال أحمد: لا تكره 9.
*ولا تصح إمامة النساء للرجال/10 في الفرائض اتفاقا 11.