(باب الجماعة)
*صلاة الجماعة سنة مؤكدة على الأصح عند أبي حنيفة 1.
وهو قول الشافعي 2، والأصح عنده أنها فرض كفاية 3.
وقال أحمد: هي واجبة على الأعيان وليست شرطا في صحة الصلاة، فإن صلى منفردا مع القدرة على الجماعة أثم وصحت صلاته 4.
*وتكره الجماعة للنساء عند أبي حنيفة 5 وأحمد 6.
*وأقلها إمام ومأموم 7.