(فصل: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها)
*وهي خمسة عند الثلاثة 1.
وقال مالك: أربعة 2.
وهي: بعد صلاة الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس واستوائها، وعند الغروب3.
وقال مالك: يجوز عند الاستواء 4.
*وهل تُقْضَى الفوائت /5 فيها أم لا؟
قال مالك وأحمد: تُقْضَى فيها الفرائض لا النوافل 6.
وقال الشافعي: يجوز فعل النافلة التي لها سبب 7.
وقال أبو حنيفة: ما نُهي عنه لأجل الوقت لا يجوز أن يصلى فيه فرض سوى عصر يومه 8.
*ومحل الكراهة في غير حرم مكة عند الشافعي 9 ومالك 10.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره11.
* * * * *