(فصل: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها)

*وهي خمسة عند الثلاثة 1.

وقال مالك: أربعة 2.

وهي: بعد صلاة الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس واستوائها، وعند الغروب3.

وقال مالك: يجوز عند الاستواء 4.

*وهل تُقْضَى الفوائت /5 فيها أم لا؟

قال مالك وأحمد: تُقْضَى فيها الفرائض لا النوافل 6.

وقال الشافعي: يجوز فعل النافلة التي لها سبب 7.

وقال أبو حنيفة: ما نُهي عنه لأجل الوقت لا يجوز أن يصلى فيه فرض سوى عصر يومه 8.

*ومحل الكراهة في غير حرم مكة عند الشافعي 9 ومالك 10.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره11.

* * * * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015