وقال أحمد: هو قبل السلام إلا أن يُسلّم ناسيا عن نقص، أو شك في عدد الركعات وبنى على غالب ظنه فبعد السلام 1.
*وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات أخذ بالأقل وسجد للسهو 2.
وقال أبو حنيفة: إن كان أول مرة بطلت صلاته، وإن تكرر منه الشك بنى على الأقل 3.
وقال الحسن البصري: يأخذ بالأكثر ويسجد للسهو 4.
وقال الأوزاعي: متى شك في صلاته بطلت 5.