*وإذا نسي التشهد الأول وتذكره بعد بلوغه حد 1 الركوع لم يعد إليه بل يسجد للسهو عند الشافعي 2 وأبي حنيفة 3 وإلا عاد 4.
وقال مالك: إن كان لم يقرأ تخير، والأولى عدم العود، وإن قرأ لم يعد 5.
وقال النخعي 6: يرجع ما لم يشرع في القراءة /7.
وقال الحسن: يرجع ما لم يركع 8.
*ولو قام لخامسة سهوا ثم تذكّر، فإنه يجلس ويسجد للسهو عند الثلاثة 9.