وقال مالك: يجب بالنقصان من الصلاة، ويسن في الزيادة 1.
وقال أبو حنيفة 2 والشافعي 3: هو سنة.
*ومحله قبل السلام عند 4 الشافعي مطلقا 5.
وقال أبو حنيفة 6: بعد السلام/ 7.
وقال مالك: إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعده 8.
*وإن اجتمع سهوان من زيادة ونقص سجد قبل السلام 9.