*واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها:
فقال أحمد: تبطل 1.
وقال الثلاثة: تصح مع الكراهة 2.
*وقال الشافعي: إذا كانت المقبرة منبوشة فلا تصح الصلاة فيها وإلا كرهت 3.
*والمواضع /4 المنهي عنها سبع:
المقبرة، المجزة 5، والمزبلة، والحمام، وقارعة الطريق، وأعطان 6 الإبل، وظهر الكعبة عند أبي حنيفة بلا حائل 7.