*واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها:

فقال أحمد: تبطل 1.

وقال الثلاثة: تصح مع الكراهة 2.

*وقال الشافعي: إذا كانت المقبرة منبوشة فلا تصح الصلاة فيها وإلا كرهت 3.

*والمواضع /4 المنهي عنها سبع:

المقبرة، المجزة 5، والمزبلة، والحمام، وقارعة الطريق، وأعطان 6 الإبل، وظهر الكعبة عند أبي حنيفة بلا حائل 7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015