*وإذا أَفْهَم المصلي بالتسبيح 1، لا تبطل صلاته عند الثلاثة 2، خلافا لأبي حنيفة 3.
*والمرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عند الثلاثة 4.
وقال أحمد: إن مرّ/5 كلب أسود قطعها 6.
*ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة بالإجماع 7.
وقال النخعي بكراهته 8.
*ولو أكل أو شرب عامدا بطلت صلاته فرضا كانت أو نفلا عند الثلاثة 9.
وقال أحمد 10: لا يبطل النفل بقليلِ شربٍ ولو عمدا 11.