*وإذا أَفْهَم المصلي بالتسبيح 1، لا تبطل صلاته عند الثلاثة 2، خلافا لأبي حنيفة 3.

*والمرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عند الثلاثة 4.

وقال أحمد: إن مرّ/5 كلب أسود قطعها 6.

*ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة بالإجماع 7.

وقال النخعي بكراهته 8.

*ولو أكل أو شرب عامدا بطلت صلاته فرضا كانت أو نفلا عند الثلاثة 9.

وقال أحمد 10: لا يبطل النفل بقليلِ شربٍ ولو عمدا 11.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015