وقال الثلاثة: لا تصح 1 وعند مالك: يصح النفل دون الفرض 2. انتهى.
*وطهارة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه شرط في صحة الصلاة عند الثلاثة 3.
وقال مالك: إذا صلى عالماً بها بطلت وإلا فلا تبطل 4.
*ولو سبقه الحدث وهو في الصلاة بطلت عند الثلاثة 5.
وقال أبو حنيفة 6: يتطهر ويبني على صلاته 7.
وقال الثوري: إن كان حدثه رعافا أو قيئا بنى، وإن كان ضحكا أو ريحا استأنف 8.