وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ رَجُلًا حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَأَخَذَ عُمَرُ مِنْهُ الدِّيَةَ ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً. قَالَ الشَّمَنِيُّ: وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ. قَالَ: وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَرْبَاعٌ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، لِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَكَتَ عَنْهُ. ثُمَّ الْمُنْذِرِيُّ بَعْدَهُ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَالَا: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا إِلَّا أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ ; لِأَنَّ الْمَقَادِيرَ لَا تُعْرَفُ بِالرَّأْيِ، وَلِمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «فِي كِتَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ» . وَالْمُرَادُ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْهُ وَمَا قُلْنَاهُ أَدْنَى، وَلِأَنَّ دِيَةَ شِبْهِ الْعَمْدِ أَغْلَظُ مِنْ دِيَةِ الْخَطَأِ الْمَحْضِ، وَذَلِكَ فِيمَا قُلْنَا لِأَنَّهَا فِي الْخَطَأِ الْمَحْضِ تَجِبُ أَخْمَاسًا، ثُمَّ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى الْعَاقِلَةِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ وَالنَّخَعِيِّ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ وَالشَّعْبِيِّ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَتَادَةُ وَالزُّهْرِيُّ، وَالْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: فِي مَالِ الْقَاتِلِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ; لِأَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ عِنْدَهُ مِنْ بَابِ الْعَمْدِ، وَلَنَا مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ. الْحَدِيثَ كَمَا سَيَأْتِي، وَفِيهِ أَنَّ دِيَتَهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا.