3474 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ; فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ: وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً. وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3474 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ قَتَلَ ") : أَيْ: شَخْصًا (" مُتَعَمِّدًا ") : أَيْ: لَا خَطَأً (" دُفِعَ ") . بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (" إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ") : أَيْ: وَرَثَتِهِ (" فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا ") : أَيْ: قَتَلُوهُ بَدَلَ قَتِيلِهِمْ (" وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ") : أَيْ: دِيَتَهُ (" وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ") : بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْقَافِ وَهِيَ مِنَ الْإِبِلِ مَا دَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ (" وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ") : بِحَرَكَتَيْنِ مَا دَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ (" وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ") : بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ: الْحَامِلُ مِنَ النُّوقِ (" وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ ") : أَيْ: مِنْ غَيْرِ مَا ذُكِرَ، أَوْ فِي تَعْيِينِ زَمَانِ الْعَطَاءِ وَمَكَانِهِ، (" فَهُوَ ") : أَيِ: الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ (" لَهُمْ ") : أَيْ: جَائِزٌ لِلْمُصَالِحِينَ أَوْ ثَابِتٌ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.