(رَوَاهُ) أَيْ: مَالِكٌ وَفِيهِ أَنَّهُ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ مَالِكٍ فِي (الْمُوَطَّأِ) : فَكَانَ حَقُّ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَذْكُرَ التَّابِعِيَّ مَكَانَ مَالِكٍ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ، ثُمَّ يَقُولُ فِي الْآخِرِ: رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا لِأَنَّهُ مِنَ الْمُخْرِجِينَ، أَوْ يَقُولُ: كَذَا فِي الْمُوَطَّأِ مَعَ أَنَّهُ يَبْقَى مُنَاقَشَةٌ أُخْرَى فِي قَوْلِهِ: " عَنْ " فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى رَاوٍ عَنْهُ وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ، ثُمَّ الْمُوَطَّأُ بِالْهَمْزِ، وَقِيلَ بِالْأَلْفِ كِتَابٌ مَشْهُورٍ مُصَنَّفٌ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ، قَرَأَ فِيهِ الشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدٌ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَقِّهِ: هُوَ أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ، لَكِنَّ هَذَا قَبْلَ وُجُودِ الصَّحِيحَيْنِ وَإِلَّا فَصَحِيحُ الْبُخَارِيِّ هُوَ الْأَصَحُّ مُطْلَقًا عَلَى الْأَصَحِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.