لُحومَ الحُمُر الإِنسِيَّةِ لا تَحلُّ لِمَن يَشهَدُ أَنِّي رَسولُ اللهِ" (?).
وقد روى هذه السُّنَّة جماعة من الصحابة منهم: علي بن أبي طالب (?) وجابر بن عبد الله (?)، والبراء بن عازب (?).
وكذا يَحْرُمُ أكلُ البغال عند عامة الفُقهاءِ والعلماء، وعند مالك رحمة الله عليه لا يَحْرُم شيء من ذلك لقوله - عليه السلام - لغالب بن أبجر وكان له حُمُر: كُلْ من سَمينِ مالِكَ (?). إلَّا أَنه مَنْسُوخٌ بحديث خيبر.
وقال جابر: حرَّم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لحومَ البغال، وكلَّ ذي ناب من السباع، وذي مِخْلَبٍ من الطير (?).
[وفيها: ] نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسقي الرجل ماءَه زَرْعَ غَيره.
قال رويفع بن ثابت البَلَوِيُّ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر: "مَن كانَ يُؤمنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، فلا يَسقِي ماءَهُ زَرعَ غيرِه، مَن كانَ يُؤمِن باللهِ واليَومِ الآخِرِ، فلا يَقَع على امرأةٍ مِنَ السَّبيِ حتى يَسْتَبرِئها" (?).
* * *
وفيها: قدم جعفرُ بن أبي طالب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر، فقام إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاعتنقه وقَبَّلهُ وقال: "ما أَدرِي بأَيِّهما أُسَرُّ: بقُدومِ جَعفر أو بفتح خيبر" (?) وسأل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المسلمينَ أن يُسْهموا له ولأصحابه، ففعلوا.
وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليهما: حدثني أبي، عن علي بن المَديني