إلى أن قال:
والبيع كاإجارة الحاجى ... خيار بيع لاحق جلى
وما يتمم لدى الحذاق ... حث على مكارم الأخلاق
وبهذا الإيضاح يظهر لك أن ما يوهمه كلام المؤلف من شمول الاستصلاح لما دل الشرع على اعتباره غير مراد له , لكن المؤلف رحمه الله ترجم للاستصلاح الذي هو المصلحة المرسلة ثم ذكر جميع أنواع المصالح من مرسلة وغيرها الإيهام. وقد عرفت التحقيق.