قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
اختلف في مبدأ اللغات: فذهب إلى أنها توقيفية ... الخ ...
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن مبدأ اللغات: قيل هو توقيفي أي بتعليم من الله وقف الخلق على معاني تلك الألفاظ , وقيل: هي اصطلاحية. والذي يقول هي توقيفية يحتج بأن الاصطلاح يحتاج إلى مفاهمة سابقة ليعلم كل منهم مراد الآخر. والذين يقولون هي اصطلاحية يقولون أيضاً: ان التوقيف يحتاج إلى فهم لكلام الموقف سابقاً على التوقيف , والا لم يفهم.
والكل باطل لأن الاصطلاح لا يحتاج إلى علم سابق لإمكان الفهم بالإشارة واليقين , كما يفهم الطفل عن أبويه , ولأن الله سبحانه قادر على أن يخلق في الإنسان علماً ضرورياً يعرف به معاني الألفاظ من غير سابق.
وذكر المؤلف أن القاضي جوز كونها اصطلاحية , وكونها توقيفية وكون بعضها توقيفياً وبعضها اصطلاحياً وكون بعضها ثابتاً قياساً. قال: والواقع في ذلك لا دليل عليه. ثم قال المؤلف: ان هذه المسألة لا تدعوا لها حاجة فالخوض فيها تطويل بما لا فائدة تحته. وقال بعض أهل الأصول: هي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل.