- باب التيمم -
ج/ التيمم لغة: القصد.
شرعاً: التعبد لله بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به.
وهو من خصائص هذه الأمة, ولما رواه جابر أن النبي - قال - أعطيت خمساً لم يعطهن نبي من الأنبياء قبلي, نُصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل .. الحديث - (?).
ج/ في المسألة خلاف, والراجح في ذلك أنه رافع للحدث للأدلة التالية:
1.قوله تعالى لما ذكر التيمم - مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ (?) -.
2. قول النبي - في الحديث السابق - وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا .. الحديث - , والطهور بالفتح: ما يُتطهر به.
3. أنه بدل, والقاعدة الشرعية {أن البدل له حكم المبدل} , فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث, فكذلك طهارة التيمم.
ج/ يترتب على هذا الخلاف ما يلي:
أ- إذا قلنا أنه مبيح, فإنه إذا نوى الإنسان التيمم لعبادة لم يستبح به ما فوقها, فإذا تيمم لنافلة لم يُصلَّ به فريضة, لأن الفريضة أعلى, وإذا قلنا أنه رافع وهو الراجح كما تقدم جاز ذلك.
ب- إذا قلنا إنه مبيح, فإذا خرج الوقت بطل التيمم ولو لم يأتِ بناقض من نواقض الوضوء, وعلى القول بأنه رافع لا يبطل بخروج الوقت.
ج-إذا قلنا إنه مبيح أُشترط أن ينوي ما تيمم له, فلو نوى رفع الحدث فقط لم يرتفع وعلى القول بأنه رافع له لا يشترط ذلك فإذا تيمم لرفع الحدث فقط جاز له ذلك.