- مسألتان لم يذكرهما المصنف رحمه الله -
وهما:
ج/ الراجح أن من كان على جنابة وأراد أن ينام أنه يستحب له الوضوء, ولا يجب عليه للأدلة الآتية:
أ- حديث عمر - أنه قال - يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ فليرقد - , وفي لفظ - توضأ وأغسل ذكرك ثم نم (?) -.
2 - حديث عائشة رضي الله عنها - أن النبي - كان ينام وهو جنب؟ من غير أن يمس ماء - (?) , فترك النبي - للغسل بيان للجواز وأن الأمر ليس للوجوب.
لكن يكره النوم إن كان على جنابة ولم يتوضأ, قال شيخ الإسلام رحمه الله: (الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء, لكن يكره له النوم إذا لم يتوضأ) (?).
ج/ الراجح أنه يستحب له ذلك, لحديث عائشة رضي الله عنها - أن النبي - إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ - (?) , ولما ورد من حديث عمار بن ياسر - - أن النبي - رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ (?) - , وتقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله, لكن هنا لو أكل أو شرب ولم يتوضأ فإنه لا يكره له ذلك.
ج/ الراجح أنه يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع مرة أخرى, بدليل ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري - أن النبي - قال - إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوء - (?) , والأصل في الأمر أنه للوجوب لكن أخرج هذا الأمر عن الوجوب ما رواه الحاكم - إنه أنشط للعود - , فالتعليل أنه أنشط للعود يدل على أن الأمر للإرشاد وليس للوجوب.