قال ابن القيم في الهدي: (لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءً جديداً وإنما صح ذلك عن ابن عمر) , وفي مجموع الفتاوى لابن عثيمين رحمه الله قال: (لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين, بل ولا يستحب على القول الصحيح, لأن جميع الواصفين لوضوء النبي - لم يذكروا أنه كان يأخذ ماءً جديداً لأذنيه, فالأفضل أن يمسح أذنيه ببقية البلل الذي بقي بعد مسح رأسه) (?).
ثامناً: غسل الرجلين مع الكعبين, وقد تقدم بيان أدلة وجوب غسل الرجلين.
ج/ الصحيح أنه يجب كما قلنا في المرفقين وقد تقدم ذكر هذه المسألة.