ج/ السنة إذا أراد الإنسان أن يمسح يبدأ من المقدمة (من حد الوجه) وتقدم حد الوجه أنه من منابت الشعر المُعتاد, ثم يذهب بيده إلى قفاه " إلى مؤخرة رأسه " ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا هو السنة.
والدليل على ذلك: ما ثبت من حديث عبد الله بن زيد - أن النبي - بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه - (?) , وهل الأذنان من الرأس أم لا؟ تقدم بيان ذلك.
ملاحظة:
بعض النساء تقول أنني إذا رددت يدي إلى المقدمة يثور الشعر, وقد تكون تهيأت لمناسبة ونحو ذلك, فيقال ليس بلازم أن تردهما إلى المكان الذي بدأت منه, فيجزئ في ذلك أن تبدأ من مقدم الرأس ثم تذهب بهما إلى قفاها, أما كونها ترجعهما إلى مقدمة الرأس مرة ثانية على سبيل الاستحباب, وكل ما في الأمر إن لم تفعل ذلك فقد تركت السنة, والمؤمل في طالبة العلم أن تحرص على تطبيق السنة.
تنبيه:
لو أن المراة لفت شعر رأسها فوق الرأس فإنها لا يجب عليها أن تنقضه بل تمسح عليه. وكذلك لو كان على رأسها حلي أو حناء أو متشابك أو لفافات الشعر, فإنه لا يلزمها أن تنزع ذلك إذا أرادت أن تمسح رأسها في الوضوء.
ج/ أن يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه " أي فتحات الأذن " وظاهر الأذنين بالإبهامين, قال ابن القيم رحمه الله: (وكان يمسح أذنيه مع رأسه, وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما " (?).
أما الغضاريف فلا يجب مسحهما, لكن بعض العلماء قال إن تنظيفهما في بعض في بعض الأحيان من سنن الفطرة, وإنما قيل باستحباب تنظيفهما إلحاقاً لها بالراجم كما دل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - قال - عشر من الفطرة .. وذكر منها غسل البراجم .. - (?) , والبراجم هي عقد الأصابع, وأيضاً لعموم أدلة التنظيف.
ج/ ليس من السنة أخذ ماء جديد للأذنين, لقوله - - الأذنان من الرأس - (?) وبناء على هذا فيمسحهما بما فضل من ماء اختيار شيخ الإسلام (?) وابن القيم (?) ورأي أبي حنيفة (?) , وأيضاً لم يثبت أن النبي - أخذ ماء جديد للأذنين الرأس, وهذا غير الماء الذي مسح به رأسه.