1 - الكيفية الواجبة: وهي أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة, وهذا يسقط به الواجب.
2 - الكيفية المستحبة: وهي أن يدير الماء في جميع فيه (فمه).
ومن السنة عدم الفصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ لهما غرفة واحدة, قال النووي كما في شرح مسلم (لم يثبت في الفصل حديث أصلاً بل الصواب تفضيل الجمع للأحاديث الصحيحة المتظاهرة وليس لها معارض) (?).
ج/ الظاهر أنه لا يجب وهذا يشبه الخاتم, والخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء, بل الأفضل أن يحركه لكن ليس على سبيل الوجوب, لأن النبي - كان يلبسه (?) , ولم ينقل عنه أنه كان يحركه عند الوضوء, وهو أظهر من كونه مانعاً من وصول الماء من هذه الأسنان, لا سيما أنه يشق نزع هذه التركيبة عند بعض الناس.
ج/ الاستنشاق له كيفيتان:
1. كيفية واجبة: وهي أن يجذب الماء إلى داخل الأنف.
2. كيفية مستحبة: وهي أن يجذب الماء إلى أقصى الأنف.
ج/ حكمه سنة فلو استنشق ولم ينتثر صح ذلك, مع أنه ورد بلفظ الأمر كما في حديث أبي هريرة - أن النبي - قال - إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ... الحديث (?) - , والأمر للوجوب, لكن قلنا بسنيته لأن هناك صارف يصرفه من الوجوب إلى السنية, والصارف هو أن الاستنصار لتحصيل كمال لأن تطهير الأنف حصل بالاستنشاق.
ج/ الأقرب أنه لا يجب لكنه سنة, لحديث أبي هريرة - - إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنصر ثلاث مرات, فإن الشيطان يبيت على خياشيمه - (?) والصارف عن الوجوب مع أنه ورد بلفظ الأمر