الوصيةُ للوالِدَيْنِ، فنَسَخَ الله من ذلك ما أحب، فجَعَل للذكَرِ مثلَ حَظ الأنثَيَيْنِ، وجعَلَ للأبوينِ لكل واحدٍ منهما السدُسَ، وجَعَلَ للمرأةِ الثمنَ والرْبعَ، وللزوجِ الشًطْرَ والربعَ.

7 - بابُ الصدَقةِ عند الموتِ

(قلت: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم"ج 1/ 24 - الزكاة / 12 - باب/ رقم الحديث 679").

8 - بابُ قولِ اللهِ تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

615 - 619 - ويُذكرُ أن شُريحاً، وعمرَ بن عبد العزيز، وطاوساً، وعطاء، وابن اذَينة؛ أجازوا إقرارَ المريضِ بِدَيْنٍ.

620 - وقالَ الحسن: أحق ما تَصَدقَ بهِ الرجل آخرَ يوم من الدنيا، وأولَ يوم من الأخرة.

621 و 622 - وقالَ إبراهيم والحَكَم: إذا أبرَأ الوارِثَ مِن الدين بَرِىءَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015