الوصيةُ للوالِدَيْنِ، فنَسَخَ الله من ذلك ما أحب، فجَعَل للذكَرِ مثلَ حَظ الأنثَيَيْنِ، وجعَلَ للأبوينِ لكل واحدٍ منهما السدُسَ، وجَعَلَ للمرأةِ الثمنَ والرْبعَ، وللزوجِ الشًطْرَ والربعَ.
(قلت: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم"ج 1/ 24 - الزكاة / 12 - باب/ رقم الحديث 679").
615 - 619 - ويُذكرُ أن شُريحاً، وعمرَ بن عبد العزيز، وطاوساً، وعطاء، وابن اذَينة؛ أجازوا إقرارَ المريضِ بِدَيْنٍ.
620 - وقالَ الحسن: أحق ما تَصَدقَ بهِ الرجل آخرَ يوم من الدنيا، وأولَ يوم من الأخرة.
621 و 622 - وقالَ إبراهيم والحَكَم: إذا أبرَأ الوارِثَ مِن الدين بَرِىءَ.