623 - وأوصى رافع بن خديج أن لا تُكْشَفَ امرأتهُ الفَزَارِيةُ عما اغلِقَ عليه بابُها.
624 - وقالَ الحسنُ: إذا قالَ لمملوكِهِ عندَ الموتِ: كنت أعتقتُكَ؛ جازَ.
625 - وقال الشَعْبى: إذا قالتِ المرأةُ عندَ موتها: إن زوجي قضاني، وقَبَضْتُ منهُ؛ جازَ.
626 - وقإلَ بعضُ الناسِ: لا يجوزُ إقرارهُ لسؤ الظن بهِ للوَرَثَةِ، ثم استَحْسَنَ فقال: يجوز إقرارُهُ بالوديعَةِ، والبِضاعةِ، والمضاربةِ.
436 - وقد قال النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "اياكم والظن؛ فإن الظن أكذَبُ الحديثِ".
437 - ولا يَحِل مالُ المسلمين؛ لقولِ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "آية المنافِقِ: إذا ائتمِنَ خانَ".
وقالَ اللهُ تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}، فلم يَخص وارِثاً ولا غيرَهُ.
438 - فيه عبد الله بن عمروعن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(قلتُ: أسندَ في حديث أبي هريرة المتقدم "ج 1/ 2 - الإيمان/ 24 - باب/ رقم الحديث 24").