3 - بابُ الوَصِيةِ بالثلُثِ
614 - وقالَ الحَسَنُ: لا يَجوزُ للذمي وصية إلا الثلُثُ، وقال اللهُ تعالى: {وأنِ احْكُمْ بينَهُم بما أنزَلَ اللهُ}.
1224 - عن ابنِ عباس رضيَ الله عنهما قال: لو غَض (?) الناسُ إلى الربعَ؛ لأن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "الثلُثُ، والثلُثُ كثير، أو كبير".
(قلت: أسند في حديث سعد المتقدم" 34 - البيوع/ 3 - باب/ رقم الحديث 967").
(قلت: أسند في حديث أنس الآتي "87 - الديات/ 4 - باب ")
6 - بابٌ
435 - " لا وَصِيةَ لوارِثٍ".
1225 - عن ابنِ عباس رضيَ الله عنهما قالَ: كانَ المالُ للوَلَدِ، وكانَتِ