3 - باب الوصية بالثلث

6 - باب

3 - بابُ الوَصِيةِ بالثلُثِ

614 - وقالَ الحَسَنُ: لا يَجوزُ للذمي وصية إلا الثلُثُ، وقال اللهُ تعالى: {وأنِ احْكُمْ بينَهُم بما أنزَلَ اللهُ}.

1224 - عن ابنِ عباس رضيَ الله عنهما قال: لو غَض (?) الناسُ إلى الربعَ؛ لأن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "الثلُثُ، والثلُثُ كثير، أو كبير".

4 - باب قولِ الموصي لوصِيِّهِ: تَعاهَدْ وَلَدِي، وما يجوزُ للوَصِى مِن الدعوى

(قلت: أسند في حديث سعد المتقدم" 34 - البيوع/ 3 - باب/ رقم الحديث 967").

5 - بابٌ إذا أومَأ المريضُ برأسِهِ إشارةً بينَةً؛ جازت

(قلت: أسند في حديث أنس الآتي "87 - الديات/ 4 - باب ")

6 - بابٌ

435 - " لا وَصِيةَ لوارِثٍ".

1225 - عن ابنِ عباس رضيَ الله عنهما قالَ: كانَ المالُ للوَلَدِ، وكانَتِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015