541 - وقالَ عُمَرُ بن عبدِ العزيز: لا يَرجِعانِ.

399 - واستأذَنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - نساءَهُ في أن يُمَرَّضَ في بيتِ عائشةَ.

400 - وقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:

"العائِدُ في هِبَتِهِ كالكلبِ يعودُ في قَيْئِهِ".

542 - وقال الزُّهْرِيُّ فيمن قالَ لامرأتِهِ: هَبي لي بعضَ صَداقِكِ أو كُلَّه، ثم لم يمْكُثْ إلا يسيراً حتى طلَّقها، فرجَعَتْ فيه؛ قالَ: يَرُدُّ إليها إنْ كان خَلَبَها (?)، وإن كانت أعطَتْهُ عن طيبِ نفسٍ، ليس في شيءٍ مِن أمرِهِ خديعةٌ؛ جازَ، قالَ الله تعالى: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا}.

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم "ج 1/ 10 - الأذان/ 39 - باب/ رقم الحديث 351").

14 - باب هبة المرأة لغير زوجها،

14 - بابُ هبَةِ المرأةِ لغيرِ زوجِها، وعِتْقِها إذا كان لها زوجٌ فهو جائزٌ إذا لم تكُنْ سفيهةٌ، فإذا كانت سفيهةً لم يَجُزْ، قالَ الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}

1176 - عن أسماءَ رضيَ الله عنها قالت: قُلتُ: يا رسولَ الله! مالي مالٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015