398 - واشترى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من عُمَرَ بعيراً، ثمَّ أعطاهُ ابنَ عُمَرَ، وقال:

" اصنَعْ بهِ ما شئتَ".

(قلت: أسند فيه حديث النعمان بن بشير الآتي بعده).

12 - بابُ الإشهادِ في الهبةِ

1175 - عن عامرٍ قالَ: سمعتُ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ رضيَ الله عنهما وهو على المنبرِ يقولُ: [سألتْ أمي أبي بعضَ المَوْهبةِ لي من مالِهِ، ثم بدا له، فـ 3/ 151] أعطاني عطِيَّةً، فقالت عَمْرَةُ بنتُ رواحةَ: لا أرْضى حتى تُشْهِد رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، [فأخذَ بيدي وأنا غلامٌ،] فأتى [بي] رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ: إني أعطيتُ (وفي روايةٍ: نَحَلْتُ) ابني من عَمْرَةَ بنتِ رواحةَ عطيَّةً، (وفي روايةٍ: غلاماً)، فأمَرَتْني أن أُشْهِدَكَ يا رسولَ اللهِ! قالَ:

"أعطيتَ سائرَ ولَدِكَ مثلَ هذا؟ ". قال: لا، [قالَ: فأراه قالَ:

"لا تُشْهِدْني (وفي روايةٍ: لا أشهَدُ) على جَوْرٍ]، (قال): فاتَّقوا الله واعدِلوا بينَ أولادِكُم، [(قالَ): فارْجِعْهُ] "، قالَ: فرَجَعَ، فرَدَّ عطِيَّتَهُ.

13 - بابُ هِبَةِ الرَّجُلِ لامرأتِه والمرأةِ لِزوجِها

540 - قالَ إبراهيمُ: جائزةٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015