(قلت: أسند فيه حديث عائشة المشار إليه آنفاً).
459 - 462 - وبهِ قال: ابنُ عباسٍ، وأبو سعيدٍ، والأسوَد، والحَسَن.
463 - وقال ابنُ عُمَرَ: لا بأسَ في الطعامِ المَوْصوفِ بسِعْرٍ مَعْلومٍ، إلى أجلٍ مَعْلومٍ؛ ما لم يَكُ ذلك في زَرْعٍ لم يَبْدُ صَلاحُهُ.
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم "34 - البيوع/ 61 - باب/ رقم الحديث 1013").