المغانِمَ مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان يأتينا أنْباطٌ من أنْباطِ الشام، فنُسْلِفُهُم 3/ 46) في الحِنْطَةِ والشَّعيرِ والزَّيْتِ (وفي روايةٍ: والزبيب) في كيلٍ مَعلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ. قلتُ: إلى مَن كان أصْلُهُ عندَهُ؟ قال: ما كُنَّا نسألُهُم عن ذلك. ثم بَعَثاني إلى عبد الرحمن بن أبْزى، فسألْتُهُ؟ فقالَ: كان أصحابُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يُسْلِفونَ على عَهْدِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم نَسْألْهُم ألهُمْ حَرْثٌ أم لا؟
1057 - عن أبي البَخْتَرِي: سألتُ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عن السَّلَم في النَّخْلِ؟ فقال:
"نهى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ الثَّمَرِحتى يَصْلُحَ، ونَهَى عن الوَرِقِ بالذَّهَبِ نَساءً بناجِزٍ".
1058 - وسألتُ ابن عباس [عن السَّلَمِ في النخلِ؟]، فقال:
"نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ النَّخْلِ حتى يأكُلَ، أويُؤْكَلَ، وحتى يُوزَنَ". قلتُ: وما يُوزَنُ؟ قال رجُلٌ عندَهُ: حتى يُحْزَرَ (وفي روايةٍ: يُحْرَز) (?).
(قلت: أسند في حديث عائشة المتقدم "34 - البيوع / 14 - باب/ رقم الحديث 976").