بسم الله الرحمن الرحيم

36 - كتابُ الشُّفْعَةِ

1 - بابُ الشُّفْعَةِ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وَقَعَتِ الحُدودُ فلا شُفْعَةَ

(قلت: أسند فيه حديث جابر المتقدم "34 - البيوع/ 96 - باب/ رقم الحديث 1044").

2 - بابُ عَرضِ الشُّفْعَةِ على صاحِبِها قبلَ البيعِ

464 - وقال الحَكَمُ: إذا أَذِنَ له قبلَ البيعِ؛ فلا شُفعَةَ له.

465 - وقال الشَّعْبِيُّ: مَن بيعَتْ شُفْعَتُه وهو شاهِدٌ لا يُغَيِّرُها؛ فلا شُفْعَةَ لهُ.

1059 - عن عمرو بن الشَّريدِ قال: وقَفْتُ على سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، فجاءَ المِسْوَرُ بن مَخْرَمَةَ، فوَضَعَ يدَهُ على إحدى (?) مَنْكِبَيَّ، إذ جاءَ أبو رافِع مولى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ: يا سعدُ! ابتَعْ مِني بَيْتَيَّ في دارِكَ. (وفي روايةٍ: فقال أبو رافع للمِسْوَر: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بَيْتَيَّ اللذَيْنِ في داري؟ 8/ 65) فقال سعدٌ: واللهِ ما أبتاعُهُما. فقال المِسْوَرُ: واللهِ لَتَبْتاعَنَّهُما. فقال سعدٌ: واللهِ لا أزيدُكَ على أربعةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015