وَيَنْكحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ (*)
وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ فَهْوَ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
وَقالَ في المُتْعَةِ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ وَالشَّرطُ بَاطِلٌ.
وَقالَ بَعْضُهُم: المتعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
(قلتُ: أسند فيه حديث علي المتقدم برقم 2060/ ج 3).
وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إن احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ؛ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ.
وَقالَ بَعْضُهُمُ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم 1096/ ج 2).
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المتقدم برقم 1012/ ج 2).
1388 - وَقالَ أَيُّوبُ: يُخَادِعُونَ اللهَ كَمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا. لَوْ أَتَوُا الأمْرَ عِيَاناً كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ.
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المتقدم برقم 1381/ ج 2).