8 - باب مَا يُنْهَى مِنَ الاِحْتِيَالِ لِلْوَلِىِّ فِى الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ، وَأَنْ لَا يُكَمِّلَ صَدَاقَهَا

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم 1881/ج 3).

9 - باب إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ، فَقُضِىَ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا؛ فَهْىَ لَهُ، وَتُرَدُّ الْقِيمَةُ، وَلاَ تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ لأَخْذِهِ الْقِيمَةَ، وَفِى هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَى، جَارِيَةَ رَجُلٍ لَا يَبِيعُهَا فَغَصَبَهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَاتَتْ، حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا، فَيَطِيبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةَ غَيْرِهِ!

832 - قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أمْوَالُكُم عَلَيْكُم حَرَامٌ".

833 - وَ "لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القيَامَةِ".

(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم 1381/ ج 2).

11 - باب (*) فِى النِّكَاحِ

وَقَال بَعْضُ النَّاسِ: إنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ البِكْرُ وَلَمْ تُزَوَّجْ، فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأقَامَ شَاهِدَي زُورٍ أنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فأثْبَتَ القَاضي نِكَاحَهَا، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ، فَلا بأسَ أنْ يَطَأَهَا، وَهْوَ تَزويجٌ صَحيحٌ!

2615 - عَنِ القَاسِمِ: أَنَّ امرأةً مِن وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أن يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015