بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

90 - كتاب الحِيَلِ

1 - باب في تَرْكِ الحِيَلِ، وَإنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى في الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا

(قلتُ: أسند فيه حديث عمر المتقدم في أول الكتاب).

2 - باب في الصَّلاةِ

(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم "ج1/ 4 - الوضوء/ 2 - باب").

3 - باب في الزَّكَاةِ وَأنْ لا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمعٍ، وَلا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إذَا بَلَغَتِ الإبِلُ عشْرِينَ فَفِيها أرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الحَوْلِ أوْ بَاعَهَا فِرَاراً واحْتِيَالاً لإسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلا شَيءَ عَلَيهِ، وَكَذَلِكَ إنْ أتلَفَهَا فَمَاتَ فَلاَ شَيءَ في مَالِهِ.

4 - باب الحِيلَةِ في النِّكَاحِ

2614 - عَنْ عُبيدِ الله: حَدَّثَني نَافعٌ عن عَبْدِ الله (بن عمر) رضي الله عنه:

أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.

قُلْتُ لِنَافعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكحُ اِبْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ اِبْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015