بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(قلتُ: أسند فيه حديث عمر المتقدم في أول الكتاب).
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم "ج1/ 4 - الوضوء/ 2 - باب").
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إذَا بَلَغَتِ الإبِلُ عشْرِينَ فَفِيها أرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الحَوْلِ أوْ بَاعَهَا فِرَاراً واحْتِيَالاً لإسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلا شَيءَ عَلَيهِ، وَكَذَلِكَ إنْ أتلَفَهَا فَمَاتَ فَلاَ شَيءَ في مَالِهِ.
2614 - عَنْ عُبيدِ الله: حَدَّثَني نَافعٌ عن عَبْدِ الله (بن عمر) رضي الله عنه:
أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
قُلْتُ لِنَافعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكحُ اِبْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ اِبْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ،