1110 - وقال الزُّهْرِيُّ: قالَ عَلِىٌّ: لا يَحْرُمُ، وهذا مُرْسَلٌ (?).
1111 - وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: الدُّخُولُ، والمَسِيسُ، واللِّماسُ: هوَ الجِماعُ، ومَنْ قالَ: بَناتُ وَلَدِها مِنْ بَناتِهِ في التَّحْرِيمِ.
640 - لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لأُمِّ حَبِيبَةَ: لاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَواتِكُنَّ، وَكَذَلِكَ حَلاَئِلُ وَلَدِ الأَبْنَاءِ هُنَّ حَلاَئِلُ (?)، وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ.
641 - وَدَفَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا.
642 - وَسَمَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا.
(قلتُ: أسند فيه حديث أم حبيبة المتقدم برقم 2054).