2058 - عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ تُنْكَحَ المَرْأةُ عَلى عَمَّتِها أَوْ خالَتِها.
643 - وقالَ داودُ وابنُ عَوْنٍ عنِ الشَّعْبىِّ عنْ أَبي هُرَيْرَةَ.
2059 - عنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: حَدَّثَني قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ المَرأةُ على عَمَّتِها، وَالمرْأَةُ وخالَتُها، فَنُرى خالَةَ أَبيها بتِلْكَ المَنْزِلَةِ؛ لأنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَني عنْ عائِشَةَ قالَتْ: حَرِّموا مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر الآتي "90 - الحيل/ 4 - باب").
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم 1951).
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم فيه "64 - المغازى / 46 - باب").