1099 - ويُرْوى عنْ يَحْيى الكِنْدِيِّ عنِ الشَّعْبِىِّ وأَبي جَعْفَرٍ فيمَنْ يَلْعَبُ بالصَّبِىِّ: إنْ أدْخَلَهُ فيهِ فلا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ.
وَيَحْيى هذا غَيْرُ مَعْرُوفٍ , وَلَمْ يُتابَعْ عَلَيْهِ.
1100 - وقالَ عِكْرِمَةُ: عنِ ابنِ عبَّاسٍ: إذا زَنى بِها (?) لا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأتُهُ.
1101 - ويُذْكَرُ عنْ أبي نَصْرٍ: أنَّ ابنَ عبَّاسٍ حَرَّمَهُ، وأبو نَصْرٍ هذا لمْ يُعْرَفْ سَماعُهُ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ.
1102 - 1105 - ويُرْوَى عنْ عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ، وجابِرِ بنِ زَيْدٍ، والحَسَنِ، وَبَعْضِ أهْلِ العِراقِ؛ قالَ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ.
1106 - وقالَ أبو هُرَيْرَةَ: لا يَحْرُمُ حتَّى يُلْزِقَ بالأرْضِ؛ يعني: يُجامعَ.
1107 - 1109 - وجَوَّزَهُ ابنُ المُسَيَّبِ، وعُرْوَةُ، والزُّهْرِيُّ.