وأخرجه الترمذي (623) والنسائي (2450) وابن ماجة (1803). وقال الترمذي: حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا، وأن المرسَلَ أصح.
3040/ 2918 - وعن علي -رضي اللَّه عنه- قال: "لئن بَقيتُ لِنَصَارَى بَني تَغْلِبَ لأقْتُلَنَّ المقاتلة، وَلَأسْبِيَنَّ الذرِّيَّةَ، فَإِنِّي كَتبْتُ الكِتَابَ بينهم وبين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: على أن لا يُنَصِّرُوا أبناءهم".hضعيف الإسناد]
• قال أبو داود: هذا حديث منكر، بلَغَني عن أحمدَ -يعني ابن حنبل- أنه كانَ يُنْكِرُ هذا الحديث إنكارًا شديدًا.
قال أبو علي -يعني اللؤلؤي-: ولم يقرأه أبو داود في العَرْضة الثانية، هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: إبراهيم بن مهاجر البَجَلي الكوفي، وشريك بن عبد اللَّه النخعي، وقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة.
وفيه أيضًا عبد الرحمن بن هانئ النخعي، قال الإمام أحمد: ليس بشيء، وقال ابن معين: كذابٌ.
3041/ 2919 - وعن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي -وهُوَ المعروف بالسُّدِّي- عن ابن عباس، قال: "صَالَحَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل نَجْرَانَ عَلَى أَلفَيْ حُلَّةٍ، النِّصْفُ في صَفر، والبَقِيَّة في رجب، يُؤدونَها إلى المسلمين، وعارَّية ثلاثين دِرْعًا، وَثَلَاِثين فَرَسًا وثلاثين بَعِيرًا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يَغْزونَ بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم، إنْ كان باليمن كَيْدٌ أَوْ غَدْرَةٌ، على أن لا تُهْدَمَ لهم بِيعَةٌ، ولا يُخْرَجَ لهم قَسٌّ، ولا يُفتنوا عن دينهم، ما لم يُحدِثوا حَدَثًا أو يأكلُوا الربا، قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا".hضعيف الإسناد]
• في سماع السُّدِّي من عبد اللَّه بن عباس نَظَرٌ، وإنما قيل: إنه رَآهُ، ورأى ابن عمر، وسمع من أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-