بدأتم، قالها زهير -يعني ابن مُعَاوية- ثلاث مرات، شَهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه".hصحيح: م]
• وأخرجه مسلم (2896).
3036/ 2915 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّما قَرْيَةٍ أتَيتُمُوهَا وَأقَمْتمْ فِيها فَسَهْمُكُمْ فِيها، وأيُّما قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فإنَّ خُمُسَهَا للَّهِ وَللرَّسُولِ، ثُمَّ هِيَ لكُمْ".hصحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1756).
قال الخطابي: فيه دليلٌ على أنَّ أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم، فان خسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين.
وقال غيره: يحتمل أن تكون الأول: في الفيء مِمَّا لم يُوجَف عليه بخيل ولا ركاب مِمَّا أُجلي عنه أهلُهُ، أو صالحُوا عليه، فيكون حقهم فيها، أي قَسْمهم في العطاء.
ويكون المراد بالثاني: ما فيه الخمس مِمَّا أُخِذَ عَنْهُ عَنْوَة.
وقوله: "فخمسه للَّه ولرسوله ثم هي لكم" مثل قوله: "ما لي مما أفاء اللَّه عليكم إلا الخمس وهو مردود عليكم".
3037/ 2916 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعثَ خَالِدَ بنَ الوَليدِ -رضي اللَّه عنه- إلى أُكُيْدِرِ دُومَةَ، فأُخِذَ، فأتَوهُ به، فحقَن لهُ دَمَهُ، وَصَالحَهُ عَلَى الجِزْيَةَ".hحسن]
3038/ 2917 - وعن معاذ -وهو ابن جبل- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما وَجَّهَهُ إلَى اليَمَنَ أَمَرَهُ أَنْ يأخُذ من كل حالم -يعني مُحْتَلِمًا- دينارًا، أو عَدْلُهُ من المَعَافر، ثيابٍ تكون باليمن".hصحيح: مضى في أول الزكاة]
• تقدم تخريجه أبو داود (1577)، (1578).