3366/ 3227 - وعن ابن إسحاق، قال: "العرايا: أن يَهَبَ الرجلُ للرجلِ النَّخْلات، فيشقُّ عليه أن يقوم عليها، فيبيعها بمثل خَرْصها".hصحيح الإسناد مقطوع]

17/ 22 - باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها [3: 259]

3367/ 3228 - عن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نَهَى البائعَ والمشتري".hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (2194) ومسلم (49/ 1534) والنسائي (3921) و (4519 - 4522) وابن ماجة (2214) والترمذي (1226، 1227).

3368/ 3229 - وعنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع النخل حتى يَزْهُوَ، وعن السُّنْبُلِ حتى يَبيَضَّ ويأمَنَ العاهة، نهى البائع والمشتري".hصحيح: م]

• وأخرجه مسلم (1535) والترمذي (1227) والنسائي (4551) والبخاري (1486).

3369/ 3230 - وعن مولًى لقريش، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغنائم حتى تُقَسَّم، وعن بيع النخل حتى تُحْرَزَ من كل عَاهَة، وأن يُصلِّيَ الرجل بغير حزام".hضعيف الإسناد]

• فيه رجل مجهول.

3370/ 3231 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُبَاع الثمرةُ حتى تُشَقِّحَ، قيل: وما تُشَقِّح؟ قال: تَحمارَّ وتَصفارَّ، ويُؤكَلُ منها".hصحيح: أحاديث البيوع: ق]

• وأخرجه البخاري (2196). وأخرجه مسلم (83/ 1536) أتم منه.

3371/ 3232 - وعن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع العنب حتى يَسْوَدَّ، وعن بيع الحبّ حتى يَشْتَدَّ".hصحيح: ابن ماجة (2217)]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015