• وأخرجه النسائي (4536 - 4540).

وقد أخرج مسلم (1539) في صحيحه، والنسائي وابن ماجة (2268، 2269) في سننهما، من حديث عبد اللَّه بن عمر عن زيد بن ثابت: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خص في بيع العَرِيَّة بخَرْصها تَمْرًا".

وأخرجه البخاري (2184). ولفظه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص بعد ذلك في بيع العَرِيَّة بالرُّطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. والترمذي (1300، 1302).

وأخرجه النسائي (4540) ولفظه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك".

3363/ 3224 - وعن سَهْلِ بن أبي حَثْمة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع التمر بالتمر، وَرَخَّصَ في العرايا: أن تباع بخَرْصِهَا: يأكلُها أهلُهَا رُطَبًا.hصحيح: النسائي (4542)]

• وأخرجه البخاري (2191) والترمذي (1303) والنسائي (4532، 4543)

16/ 20 - باب في مقدار الْعَرِيَّةَ [3: 258]

3364/ 3225 - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرْخَصَ في بيع العرايا فيما دون خمسةِ أوسُق، أو في خَمسةِ أوسق" شك داود بن الحصين.hصحيح: النسائي (4541)]

• وأخرجه البخاري (2190) ومسلم (1541) والترمذي (1301، 1301 م) والنسائي (4541).

باب في تفسير العرايا [3: 259]

3365/ 3226 - عن عبد رَبِّه بن سعيد الأنصاري، أنه قال: "الْعَرِيَّةُ: الرجلُ يُعْرِي الرَّجُلَ النَّخْلَة، أو الرجلُ يَستثني من ماله النخلة، أو الاثنتين، يأكلها: فيبيعها بتمر".hصحيح الإسناد مقطوع]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015