مَسْأَلَة (69) :

وَيجوز الرَّعْي فِي الْحرم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " لَا يجوز ". وَالله تَعَالَى أعلم.

مَسْأَلَة (70) :

وَالْجَمَاعَة إِذا اشْتَركُوا فِي قتل صَيْده فَعَلَيْهِم جَزَاء وَاحِد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " على كل وَاحِد مِنْهُم جَزَاء كَامِل ".

قال مالك هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على رجلين أوطيا ظبيا فقتلاه بشاة

قَالَ الشَّافِعِي - رَحمَه الله -: " أخبرنَا مَالك عَن عبد الْملك بن قرير عَن ابْن سِيرِين أَن عمر - رَضِي الله عَنهُ - قضى هُوَ وَرجل آخر من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ مَالك: هُوَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، رَضِي الله عَنهُ - على رجلَيْنِ أوطياً / ظَبْيًا فقتلاه بِشَاة ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015