وَرُوِيَ عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - فِي قوم أَصَابُوا ضبعاً قَالَ: " عَلَيْهِم كَبْش يتخارجونه بَينهم ".

وَقَالَ الشَّافِعِي - رَحمَه الله -: " أَخْبرنِي الثِّقَة عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن زِيَاد مولى بني مَخْزُوم - وَكَانَ ثِقَة: " أَن قوما أَصَابُوا صيدا، فَقَالَ لَهُم ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا -: " عَلَيْكُم جَزَاء "، قَالُوا: " على كل وَاحِد منا أَو علينا كلنا جَزَاء وَاحِد؟ فَقَالَ ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا -: " إِنَّه لمعوز بكم، بل كلكُمْ جَزَاء وَاحِد ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (71) :

وَمَا لَا يُؤْكَل فَلَا جَزَاء عَلَيْهِ على من قَتله فِي إِحْرَام أَو حرم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " فِي الْأسد، والفهد، والنمر، وسباع الطير الْجَزَاء ".

قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور

فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " خمس من الدَّوَابّ لَيْسَ على الْمحرم فِي قتلهن جنَاح: الْغُرَاب، والحدأة، وَالْعَقْرَب، والفأرة، وَالْكَلب الْعَقُور ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015