[400] الحكم بن عبد الله أَبُو مَرْوَان وَقيل: أَبُو النُّعْمَان الْبَزَّار، صَاحب الْبَصْرِيّ.
لَهُ مَنَاكِير يَرْوِيهَا لَا يُتَابِعه أحد عَلَيْهَا - قَالَه ابْن عدي.
[401] الحكم بن فُضَيْل الْعَبْدي
روى عَن عَطِيَّة وخَالِد الْحذاء وَغَيرهمَا، وَهُوَ قَلِيل الرِّوَايَة، وَمَا يرويهِ لَا يُتَابِعه عَلَيْهِ الثِّقَات.
[402] حَكِيم بن جُبَير الْأَسدي كُوفِي، مولى الحكم بن أبي العَاصِي.
قَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ عَن معَاذ بن معَاذ: قلت لشعبة: حَدثنِي بِحَدِيث حَكِيم بن جُبَير. فَقَالَ: أَخَاف النَّار!
قَالَ عَليّ: سَأَلت يحيى بن سعيد عَن حَكِيم، فَقَالَ: كم روى؟ إِنَّمَا روى شَيْئا يَسِيرا. ثمَّ قَالَ: قد روى عَنهُ زَائِدَة. قلت ليحيى: من تَركه؟ قَالَ: شُعْبَة، من أجل هَذَا الحَدِيث. قلت ليحيى: حَدِيث الصَّدَقَة؟ قَالَ: نعم.
وَقَالَ عَبَّاس: سَمِعت يحيى بن معِين وَسَأَلته عَن حَدِيث حَكِيم ابْن مَسْعُود: " لَا تحل الصَّدَقَة لمن كَانَ عِنْده خَمْسُونَ درهما " يرويهِ أحد غير حَكِيم؟ فَقَالَ يحيى: نعم، يرويهِ يحيى بن آدم عَن سُفْيَان عَن زبيد، وَلَا أعلم أحدا يرويهِ عَن زبيد إِلَّا يحيى بن آدم، وَهَذَا وهم، لَو كَانَ هَذَا كَذَا لحَدث بِهِ النَّاس جَمِيعًا عَن سُفْيَان، وَلكنه حَدِيث مُنكر.
وَقَالَ أَحْمد: قَالَ وَكِيع: قَالَ [ابْن] حَكِيم: إِن أَبَاهُ مولى لبني أُميَّة. وَقَالَ غَيره: (أسدي) كَانَ شُعْبَة يتَكَلَّم فِيهِ، وَكَانَ يحيى وَابْن مهْدي لَا يحدثان عَنهُ.
وَقَالَ البُخَارِيّ: حَكِيم بن جُبَير [عَن سعيد بن جُبَير وَإِبْرَاهِيم، روى عَنهُ الثَّوْريّ وَالْأَعْمَش] ، وَكَانَ شُعْبَة يتَكَلَّم فِيهِ.