و (المبسوط) (?) مع أن روايات الأئمة وردت عندهم بخلاف هذا الحكم ولم تفرق بين الليل والنهار. روى محمد بن بابويه في الصحيح عن أحدهما أنه قال «المكاري والملاح إذا جد بهما سفر فليقصرا». (?) وروى محمد بن مسلم (?) عن الصادق نحوه. (?)
وأيضا يخصصون القصر في صلاة السفر بالأسفار الأربعة: السفر إلى المسجد الحرام، وإلى طيبة المنورة، وإلى الكوفة، (?) وإلى كربلاء. (?) وهذا عند الجمهور. وأما المختار لجمع منهم المرتضى فهو أن جميع مشاهد الأئمة لها هذا الحكم، (?) مع أن نص الكتاب {وإذا ضربتم في الأرض} الآية وقع مطلقا، وكان الأمير أيضا يقصر صلاته في جميع أسفاره. والرواية المذكورة عن ابن بابويه دالة أيضا على الإطلاق.
وأيضا يحكمون بترك الجمعة في غيبة الإمام (?) بل بزعمهم أهل أخبارهم أنها حرام (?) وقد قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} الآية من غير تقييد فيها بحضور الإمام.
وأيضا يجوزون للمرء أن يشق جيبه وثوبه في عزاء الأب والابن والأخ، (?) وللمرأة مطلقا على كل ميت. (?) مع أن الصبر في جميع الشرائع واجب في المصائب، والجزع حرام. (?) وقد وقع في الأخبار الصحيحة «ليس منا من حلق وسلق وخرق» (?) وأيضا ورد «ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود» (?) وورد «من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا». (?)