وبعضهم جوزوا الصلاة إلى جهة قبور الأئمة بنية مزيد الثواب، (?) مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». (?)

وأيضا يجوزون الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير عذر وسفر، (?) وذلك مخالف لقوله تعالى {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} وقوله تعالى {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}.

وأيضا عندهم أداء الصلوات الأربع - يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء - متصلة بينها لانتظار خروج المهدي.

وأيضا يحكمون بعدم جواز قصر الصلاة في سفر التجارة دون إفطار الصوم، مع أنه ليس فرق بين الصلاة والصوم في الشرع، وقد نص على الفرق ابن ادريس (?) وابن المعلم (?) والطوسي (?) وغيرهم. (?) مع أن روايات عدم الفرق بين الأئمة موجودة في كتبهم الصحيحة. روى معاوية بن وهب (?) عن أبي عبد الله أنه قال «وإذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت». (?)

وأيضا يقولون: من كان سفره أكثر من الإقامة كالمكاري والملاح والتاجر الذي يتردد بفحص الأسواق فليقصروا صلاة النهار وليتموا صلاة الليل ولو أقام خمسة ايام في أثناء سفره أيضا، نص عليه القاضي ابن البراج (?) وابن زهرة (?) وأبو جعفر الطوسي في (النهاية)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015