مسائل الصوم والاعتكاف

يحكمون بفساد الصوم بانغماس الصائم في الماء، مع أن م (?) فسداته إنما هي الأكل والشرب والجماع بالإجماع. ولهذا قد رجع عن هذه المسألة جمع منهم واختاروا عدم الفساد لصحة الأثار بخلافها. (?)

والعجب أن الصوم لا بفسد عند هم بالإيلاج في دبر الغلام على مذهب اكثرهم، (?) وقد روى عن الأئمة خلافه. (?) أجمع الأمة كلهم على أن كل ما يوجب الإنزال مفسد للصوم سوء كان الوطء في القبل أو الدبر.

وأيضا يجوز عند بعضهم أكل جلد الحيوان للصائم ولا ضرر لصومه، وقال بعضهم أكل أوراق الأشجار لا يفسد الصوم، وقال بعضهم لا يضر الصوم أكل ما لا يعتاد أكله، (?) ومع هذا لو انغمس في الماء يجب عليه القضاء والكفارة معا وإن لم يدخل شيء من الماء في حلقه وأنفه. (?) سبحان الله أى إفراط وتفريط هذا؟

وأيضا يقولون: يستحب صوم عاشوراء من الصبح إلى العصر دون الغروب. (?) مع أن الصوم ليس متجزئا في شريعة أصلا، بل يفسد جزء منه لقوله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل}.

وأيضا يقولون: صوم اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة مؤكدة، (?) مع أن كلا من النبي - صلى الله عليه وسلم - والأئمة لم يصوموا في هذا اليوم بالخصوص ولم يبينوا ثوابه. (?)

وأيضا يقولون: لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد أقام الجمعة فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - أو الوصي، (?) وهذا مخالف لقوله تعالى {وأنتم عاكفون في المساجد}. ويحرمون استعمال الطيب للمعتكف، (?) مع أنه مسنون بالإجماع لمن يدخل المسجد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015