و1قال: أبو الخطاب والموفق2 وأكثر الشافعية3: إن ورد التعبد بالقياس كفى4، وإلا فلا5.
والبصري6: يكفي في علة التحريم لا غيرها7.
قال الشيخ تقي الدين: هو قياس مذهبنا8.