الآمدي1، وابن الحاجب2. وجزم به البيضاوي3.
لكن نقل الآمدي4 عن أكثر الشافعية جريانه فيها. ومشى5 عليه في جمع الجوامع6.
"والنص على علة حكم الأصل يكفي في التعبد" عند أصحابنا7 والأكثر8. واحتج الإمام أحمد رحمه الله لعدم جواز بيع رطب بيابس بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر.