وسمى1 ابن عقيل المنصوص استدلالا. وقال: مذهبنا ليس بقياس. وقاله أيضا بعض الفقهاء.
"والحكم المتعدي إلى فرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد" قاله2 ابن مفلح وغيره؛ لأن الأصل مستتبع لفرعه، خلافا لبعضهم. ذكره أبو الخطاب.
قال المجد: كلام أبي الخطاب يقتضي أنها مستقلة. قال: وعندي أنها مبنية على المسألة قبلها3.
قال الشيخ تقي الدين: وذكر القاضي [ما هو] 4 أعم من ذلك، فقال: 5الحكم بالقياس5 على أصل منصوص عليه مراد بالنص الذي في الأصل، خلافا لبعض المتكلمين6.
"وَيَجُوزُ ثُبُوتُ كُلِّ الأَحْكَامِ بِنَصٍّ7 مِنْ الشَّارِعِ" عِنْدَ